السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
78
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 11 ) تثبت الشفعة للسفيه وان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته ، وكذا تثبت للصبي والمجنون وان كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما . نعم لو كان الولي هو الوصي ليس له ذلك الا مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات ، ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا لهما ان يأخذا بها . ( مسألة : 12 ) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه ، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة . ( مسألة : 13 ) الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول « أخذت بالشفعة » أو « تملكت الحصة » ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحق ، واما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة ، بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلى بين الشفيع وبينها ، ومع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالصبر . نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له ( 1 ) ان يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا ويكون الثمن عليه إلى وقته . ( مسألة : 14 ) ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع . ( مسألة : 15 ) الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، كما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار . ( مسألة : 16 ) لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع
--> ( 1 ) وهو المتيقن من الأخذ بالشفعة ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، وأما ما في المبسوط من التخيير بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير والأخذ بالثمن في محله فلا يخلو من أحد محذورين اما الأخذ بأكثر من الثمن واما التأخير بلا عذر .